المقداد السيوري

240

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك . والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع الا مع التفريط أو العدوان . ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك . ولا يبرأ بردها إلى الحرز . وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز .